×

 يقول السائل: امرأة عليها قضاء أربعة أيام، وأدركها رمضان وهي لم تقض، فماذا يجب عليها؟

إن كانت لم تستطع القضاء في هذه الفترة حتى دخل عليها رمضان، فيبقى القضاء في ذمتها، إذا انتهى رمضان فإنها تقضي وليس عليها غير القضاء، أما إذا كانت متكاسلة حتى دخل عليها رمضان الجديد، وهي لم تقض من غير عذر، فإنه يكون عليها شيآن: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني عليها الإطعام عن كل يوم مسكينًا عن التأخير.

تقول السائلة: لم أقض الصيام الذي بقي علي تهاونًا مني حتى دخل شهر رمضان، فهل أقضيه بعد صيام الشهر، أم ماذا أفعل؟

أنت أخطأت في هذا في التأخير حتى أتى رمضان الآخر، وعليك أن تصومي الشهر الحاضر، فإذا انتهى فإنك تصومين ما عليك من الشهر الماضي، وتطعمين عن كل يوم مسكينًا، مقدار كيلو ونصف عن كل يوم للمساكين؛ كفارة عن التأخير من غير عذر.

يقول السائل: ما هي كفارة الإفطار في رمضان بدون عذر، حيث أفطرت ثلاثة أيام، وكم مقدار ذلك بالتفصيل؟

عليه التوبة إلى الله مما فعل؛ لأنه لا يجوز له أن يفطر من غير عذر، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها، والمبادرة في ذلك.

يقول السائل: والدتي أخرت رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر، فماذا عليها مع القضاء؟

إن كان تأخيرها لعذر، ما تمكنت حتى أتي عليها رمضان جديد، فإنها تقضي ولا شيء عليها، أما إذا كان تأخيرها لغير عذر حتى


الشرح