×

يقول السائل: ما حكم الجمع بين صيام عشر ذي الحجة، وقضاء شهر رمضان المبارك بنية واحدة؟

هذا لا يصلح، صم رمضان أولاً، كمل صيام رمضان، ثم صم عشر ذي الحجة.

يقول السائل: إذا بقي على المرأة أيام من رمضان لم تصمها لعذر، ودخلت أيام العشْر، فهل يجوز لها أن تصوم هذه الأيام العشر بما فيها يوم عرفة نفلاً قبل أن تقضي أيام رمضان الباقية عليها، أم تصوم هذه العشر بنية القضاء؟

الراجح أنها لا تصوم التطوع حتى تؤدي ما عليها من الفرض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» ([1]). وهذه الست نفل، وكذلك مثلها نفل الصيام في غير الست، فإذا كان عليها قضاء تبدأ بالقضاء، ولا تخصصه بأيام العشْر، تقول: أصوم العشر لكي أحصل على فضل صيام العشر، بل تصومه في أي وقت تمكنت من أدائه؛ لأنه دين في ذمتها، ولا تؤجله إلى أن تدخل العشر، وتريد أن تصوم القضاء وتحصل على أجر النافلة، لا، يجب عليها المبادرة بالصيام، وتفريغ ذمتها.

يقول السائل: من أخَّر صيام القضاء إلى عشر ذي الحجة، وصامها بنيتين، فما الحكم؟

ليس له إلاَّ نية القضاء، ولا يؤخر، المشروع المبادرة لقضاء رمضان، ولا يؤخرها إلى عشر ذي الحجة؛ لأجل أن يجمع بين النيتين، بل يبادر بالقضاء، وإذا جاءت عشر ذي الحجة يصومها؛ ليحصل على أجر أداء الفريضة، وأداء النافلة، ولا يضيق على نفسه.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1164).