×

حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين

إذا انقطع الدم

**********

تقول السائلة: إذا انقطع الدم عن المرأة وهي في فترة النفاس، فهل يجوز لها الصلاة والصيام؟

المرأة في خلال الأربعين بعد الولادة هي في النفاس، وإذا انقطع عنها الدم في أثناء الأربعين، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، وصومها وصلاتها صحيحة، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، أما إن انقطع الدم في تمام الأربعين ثم اغتسلت فإنها تصلي وتصوم، فإن رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة بعد ذلك، فإنه لا يضر، قالت أم عطية رضي الله عنها: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» ([1]).

حكم الجمع بين صيام القضاء

وصيام النذر

**********

تقول السائلة: هل يجوز الجمع بين قضاء الصوم وصوم النذر بنفس اليوم؟

لا يجتمعان، فصوم النذر على حدة، وصوم القضاء الواجب على حِدة، تصوم القضاء الذي عليها، فإذا فرغت منه تصوم النذر، إلاَّ إذا كانت حددت النذر بأيام معينة، فإذا تعارض مع القضاء، تُقدم النذر المحدد بأيام معينة، ثم تصوم القضاء.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (326).