حكم تخدير الصائم لإجراء عملية جراحية
**********
يقول السائل: رجلٌ
أُجري له عملية في نهار رمضان وهو صائم، وقد أُعطي مُخدِّرًا، فهل يصح صومه ذلك
اليوم، أو يلزم بالقضاء، عِلمًا أنه قد أفاق في أثناء النهار؟
إذا كان ليس مع
المخدر دواء آخر، وإنما هو مجرد تخدير يغيب فكره وعقله، ثم يعود، فهذا لا يؤثر على
صيامه إذا لم يستعمل مع المُخدر أشياء أخرى تخل بالصيام.
بيان ما يجب على
الصائم إذا أصبح جُنبًا
**********
يقول السائل: إذا
جامع الرجل زوجته ليلا في رمضان، ثم نام ولم يستيقظ إلاَّ بعد طلوع الفجر وهو جنب،
فماذا يجب عليه؟
إذا طلع عليك الفجر
وعليك جنابة، فلا بأس أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم
أحيانًا يقع منه ذلك، كان يدركه الفجر وهو جُنب فيغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يُشترط
لصحة الصيام أن يكون على طهارة.
بيان أن المعاصي
تنقص من أجر الصائم
**********
يقول السائل: ما
معنى هذا الحديث: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ
لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» ([1]). وهل هو صحيح؟
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، والغيبة والنميمة