×

قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([1]).

وقد اختلف العلماء في ذلك، أما صوم النذر فلا خلاف في أنه يصوم عنه وليه، إبراء لذمة الميت، وأما صيام رمضان، فهذا محل خلاف، وهل تدخله النيابة بعد الميت، أو لا تدخله، الخلاف في هذا قوي، ولكن لا مانع أنه يقضى عن الميت ما عليه من أيام رمضان؛ لأن ذلك يبرئ ذمة الميت، ويحصل لقريبه الذي يصوم عنه أجر في ذلك، فهو من التعاون على البر والتقوى.

تقول السائلة: زوجي مرض مرضًا شديدًا في رمضان ولم يصم، وتوفاه الله في آخر الشهر، هل عليه إطعام، وكيف نُطعم وما مقدار الإطعام؟

ليس عليه شيء؛ لأنه ترك الصيام بسبب المرض، قد رخص الله له في ذلك، ولم يستطع القضاء، ما تمكن من القضاء، مات في مرضه، فليس عليه شيء.

يقول السائل: ابنتي مرضت ولم تصم خمسة أيام من رمضان، وتُوفيت، ما هي الكفارة، وهل يجوز أن ندفع مبلغًا من المال، وكم يُقدَّر؟

إذا كانت تركت الصيام بسبب المرض، واستمر معها المرض حتى ماتت، ولم تتمكن من القضاء، فليس عليها شيء، أما إذا كانت شُفيت وقدرت على القضاء، لكنها ماتت قبل أن تقضي، فإنه يقضي عنها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).