×

يقول السائل: إذا لم يتمكن الشخص من صيام الست من شهر شوال، فهل له أن يقضيها، وهل يجوز أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر فقط من شهر شوال، أو يصوم أيام البيض بدلاً من ست شوال، فيختصر الستة أيام إلى ثلاثة أيام وينوي بها الست؟

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ...» ([1]) فلا يكون شوال مثل غيره، فمن فاتته في شوال فقد فاتته هذه السنة، وأما قول السائل: هل يحصل له أجر ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام أيام البيض، فالمسلم لا يختصر العمل فيختصر له الثواب، بل يصوم أيام الست من شوال، ويصوم أيام البيض، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وله في ذلك الأجور، ولا يختصرها بنية واحدة.

تقول السائلة: صمت يوم التاسع من شهر مُحرَّم، وقبيل الغروب جاءني حالة استفراغ، فأفطرت وصمت يوم العاشر أيضًا، فهل أقضي هذا اليوم أو أن صيامي صحيح؟

صيامها صحيح، والاستفراغ إذا كان باختيارها، هي التي تسببت في الاستفراغ، فإنه يبطل صيامها، أما إذا كان الاستفراغ غلبها وبدون اختيارها، فصيامها صحيح، ولا يؤثر عليها الاستفراغ القهري، وما دامت صامت اليوم العاشر، فقد فعلت السنة، وإذا فاتها اليوم التاسع تصوم اليوم الحادي عشر مع العاشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» ([2])، وما دام أنه فات الوقت وقد صامت العاشر، فإنه يكفي، ولا تقضي بعد ذلك، سنة فات وقتها.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1164).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1134).