×

شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين.

حكم قضاء صوم التطوع

**********

تقول السائلة: المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء وهي صائمة، هل تقضيها فيما بعد؟

هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يُقضى.

يقول السائل: إذا نويت صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وبعدها بفترة لم أستطع لعذرٍ مرضي أو غيره، فهل يجب علي قضاء ما فاتني من الصيام؟

ما يجب عليك قضاء، القضاء للواجب والفرض، وهذا سنة، فإذا فات وقته فلا تقضه، وأنت معذور، وأنت على نيتك، إذا نويت ولم تتمكن، فأنت على نيتك، ولك الأجر في ذلك.

يقول السائل: لم أصم الست هذه السنة نظرًا لمرض لازمني منذ شهور، وأنا اعتدت على صيام الست من شوال، هل لي أن أصوم هذه الأيام في وقتي الحاضر؟

إذا فات وقتها لا تُقضى، وهي في شوال، كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ...» ([1]). فإذا انتهى شوال انتهى وقت الست، فلا تُقضى.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1164).