يقول السائل منع من جمهورية السودان: ورد في كتاب زاد
المعاد لابن القيم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام
البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، يصومها في السفر
والحضر، ثم إنه قد ثبت في موضع آخر من سنته صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام
أيام التشريق، وأن آخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر، فكيف نجمع بين هذين
القولين؟
النبي صلى الله عليه
وسلم حثَّ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء من أوله، أو من وسطه، أو من آخره،
إلاَّ أن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر،
والخامس عشر، هذا هو الأفضل، ولو صامها من غير هذه الأيام من الشهر فلا بأس بذلك،
ويكون قد أدى المشروع وحصل على الأجر إن شاء الله، أما أيام التشريق فقد ورد النهي
عن صيامها؛ لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيحرم صيامها إلاَّ
لمن لم يقدر على دم المتعة والقران، الحاج القارن أو المتمتع، فيجب عليه الهدي،
فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو صادف ذلك أيام التشريق، وقد
ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لَمْ
يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
الْهَدْيَ» ([1]).
فهذا شيء خاص للنهي عن صيامها في هذه الحالة، فيما عدا هذه الحالة الأفضل ألاَّ تصام أيام التشريق.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1997).