يقول السائل: إذا نويت أن أصوم يومي الخميس والجمعة
القادمين قضاء، فهل علي في كل ليلة أن أنوي مرة أخرى؟
القضاء لا يحدد
بالجمعة والخميس، القضاء يبادر به ويُصام تفريغا للذمة، وأما صوم الاثنين والخميس،
فإنه مستحب من السنن والفضائل، وعلى كل حال إذا نويت صيامًا واجبًا لنذرٍ أو
الكفارة، أو قضاء رمضان، فلابد أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر؛ لما في الحديث: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ» ([1]).
يقول السائل: ما
الضابط الشرعي في تبييت النية في الصيام، سواءً في رمضان، أو في صيام النفل؟
أما صيام رمضان،
وصيام النذر، وصيام القضاء، فلابد من النية قبل طلوع الفجر، قال صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ
قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» ([2]). هذا في صوم الفرض:
الصوم الواجب، وأما النفل فيصح بنية من النهار، إذا لم يحصل منه أكل وشرب بعد طلوع
الفجر، ثم نوى الصيام بعد طلوع الفجر، فله ذلك.
يقول السائل: هل
هناك فرق في تبييت النية، لصيام رمضان أو صيام النافلة؟
نعم يختلف؛ لأن الفرض لا بد من النية قبل طلوع الفجر، لا بد من النية من الليل، هذا في الفرض، وأما صيام النافلة فإذا أراد أن يصوم بعد الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب، ولم يتناول مفطرًا بعد الفجر، فله ذلك، وصيام النافلة أوسع من صيام الفريضة في هذا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2454)، والنسائي رقم (2334)، وأحمد رقم (26457).