حُكْم مَن لَم يَخْتِم الْقُرْآن فِي الصَّلاَة
فِي رَمَضَان
**********
إِذَا لَم
يَتَمَكَّن الإِْنْسَان مَن خَتَم الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَهْو يَؤُمّ مَجْمُوعَة
مَن الْمُصَلِّين مَاذَا يَجِب عَلَيْه؟
لا شَكّ أن كَثْرَة
قِرَاءَة الْقُرْآن فِي رَمَضَان سنَّةٌ، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم
يَأْتِيه جِبْرِيل فِي رَمَضَان فَيُدَارِسُه الْقُرْآن، وَذَكَر أَهْل الْعِلْم
أنَّه يَنْبَغِي لِلإِْمَام فِي قِيَام اللَّيل وَالتَّرَاوِيح أن يَخْتِم بِهِمَا
الْقُرْآن، بِمَن خَلْفَه.
وَلَكِن هَذَا لَيْس
عَلَى سَبِيل الْوُجُوب بَل هُو عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْبَاب إن تَمَكَّن، وَإِذَا
كَان يَشُقّ عَلَى الْمَأْمُومِين أن يَجْمَع بَيْن التَّرْتِيل وَالتَّدَبُّر
وَبَيْن إنْهَاء الْخَتْمَة؛ فَإِن التَّدَبُّر وَالتَّرْتِيل وَالطُّمَأْنِينَة
فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أَفْضَل مَن مُرَاعَاة الْخَتْمَة، ولا شَيْء عَلَيْه
إِذَا لَم يَخْتِم بِهِم الْقُرْآن.
حُكْم وُجُوب
الصَّوْم عِنْد مَن نَذَر مَجِيء
إنْسَان وَلَم يأتِ
**********
هَل يَقَع النَّذْر
عَلَى مَن قَال: إنِّي نَذَرَت أن أَصُوم غدًا إِذَا جَاء فُلاَن، فَهَل يَقَع
عَلَيْه النَّذْر إِذَا لَم يَجِيء فُلاَن؟
أوَّلاً: أَنْصَح
إخْوَانِي السَّائِل وَغَيْره مِمَّن يَسْتَمِعُون أنصحهم الاِبْتِعَاد عَن
النَّذْر فإنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن النَّذْر وَقَال: «إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» ([1])، وما أَكْثَر
الَّذِين نَذَرُوا ثُمّ ندِموا عَلَى نَذْرُهُم لأنَّهم أَلْزَمُوا أَنْفُسِهِم
مَا لَم يَلْزَمُهُم بِه الله.
كَثِير مَن النَّاس ينذِر إِذَا نَجَح أن يَصُوم شهرًا، أَو عَشْرَة أَيَّام، أَو أَقَلّ، أَو أَكْثَر، كَثِير مَن النَّاس يُنْذَر إِذَا كَان عِنْدَه مَرِيض إِذَا شَفَاه الله
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6234)، مسلم رقم (1639).