×
دروس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثالث

 ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦ وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسۡعَوۡنَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡعَذَابِ مُحۡضَرُونَ ٣٨ [سبأ: 35- 38].

فالله سبحانه وتعالى بَيَّن أن هذه الأموال والأولاد لا تنجي صاحبها يوم القيامة إن لم يكن له عمل صالح.

نعم، قد تكون الأموال سببًا للنجاة إذا كانت من كسب حلال وأنفقها صاحبها في طاعة الله عز وجل، فإنها تكون سببًا لنجاته يوم القيامة، إذا طاب مدخلها وطاب مصرفها، «نِعْمَ الْمَال الصَّالِح لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ» ([1]).

وكذلك الأولاد إذا صلحوا، فإنهم يَدْعون لآبائهم بعد موتهم ويتصدقون عنهم، ويحجون أو يعتمرون عنهم، فينفعهم الله بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ([2]).

فتكون الأموال والأولاد سببًا للنجاة إذا كانت أموالاً طيبة وحصل منها نفقات طيبة.

أما إذا كان الأمر بالعكس، الأموال لم يَطِبْ مكسبها ولا مدخلها على الإنسان، بأن كانت من كسب حرام، من ربًا، من رشوة، من قمار، من سرقة، من مداخل خبيثة، أو أنه أنفقها في معاصي الله عز وجل وتكبر بها على الناس؛ فإنها تكون وبالاً عليه يوم القيامة،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (17763)، وابن حبان رقم (3211)، والحاكم رقم (2130).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1631).