ولا يجوز الإقامةُ فيها، ولا فَتْحُ مشاريع استثمارية فيها من مطاعمَ
ومقاهٍ وفنادقَ؛ مما يُرَغِّب في زيارتِها ويجلبُ الكفَّار السيَّاح إلى بلاد
المسلمين.
2- ومنها آثارٌ جاهليةٌ مما قبلَ الإسلام، فإذا كانت هذه الآثارُ أمكنةَ
عبادةِ الجاهلية، فنحن مأمورون بطمسِها وإتلافِ معالمِها حفاظًا على عقيدتِنا من
الموروثِ الجاهلي الذي يجرُّ إلى الشرك.
وقد أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكسرِ الأصنامِ وإتلافِها وإزالةِ
معالمها، ونهى عن إحيائِها ومشابهةِ أهلِها.
ومن ذلك لما سأله رجلٌ نَذَر أن ينحرَ إبلاً ببُوَانَةَ - اسم موضع قريب من
رابغ - قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «هَلْ
كَانَ فيها وَثنٌ من أوثْانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَد». قالوا: لا. قال: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم».
قالوا: لا. قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكْ؛
فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله، ولا فِيمَا لاَ يَمْلِكُ
ابْنُ آدَم» ([1]).
ولا يجوزُ الاحتفاظُ بهذه الأصنامِ أو بأجزائِها أو التنقيبِ عنها، أو
جلبِها من بلاد الكفار، كما فعل عمرو بن لُحَيٍّ لما جلبَ الأصنامَ من بلادِ الشامِ
إلى أرضِ الحجازِ وغيَّر دينَ إبراهيم، وأمرَ بعبادتِها من دونِ الله.
3- وإن كانت هذه الآثارُ الجاهليةُ ليستْ من أعلامِ دينِ المشركين، ولم ينزل بأهلِها عذاب، وإنما هي مساكنُ ومرابعُ لهم فإنها تُترَك ولا يُعتنَى بها ولا تُرمَّمُ حتى تندرسَ وتذهبَ كسائر الخرابات.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والبيهقي في السنن الصغرى رقم (3223)، وفي الكبرى رقم (20139).