[ الفقه ]
َإِنْ
ماتَ، ولوْ بعْدَ رَمضانَ آخَرَ، وَإِنْ ماتَ، وعلَيْهِ صَوْمٌ أوْ حَجٌّ أوِ
اعتكافٌ أو صَلاة نَذْرٍ؛ استُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضاؤُهُ. ***** فِي التَّأخِيرِ؛ لأَِنَّهُ لِعُذْرٍ، ولكن بعدَ
رَمضانَ يلزَمُهُ شَيْءٌ واحِدٌ، وهُوَ قضاءُ ما عليهِ مِن رَمضانَ السَّابِقِ
بِلا كَفَّارةٍ.«وَإِنْ مَاتَ، ...