[ الفقه ]
صلالثَّالِثُ: شرِكَةُ الوُجُوهِ، أنْ يشتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا
بجاهِهما، فما رَبِحَا فبينَهُما. وكُلُّ واحدٍ مِنهما وكيلُ صاحِبِه وكفيلٌ
عَنْهُ بالثَّمنِ. والمُلكُ بينَهُما عَلَى ما شَرَطاهُ. والوَضِيعَةُ عَلَى
قَدْرِ مِلكيْهِما، والرِّبْحُ عَلَى ما شرَطاهُ.***** «فصل» فِي بيانِ أحكام شَرِكَةِ ...