[ الفقه ]
لَواهُ إنْ
أَمكَن، وإلاَّ فله قَطْعُه» أي: فإنَّ مالِكَ الهَواءِ يَلوِي الغُصنَ إن أَمكَن
لَيُّه من غَيرِ مشقَّة، فإنْ لم يُمكِن فله قَطعُه كالصَّائِلِ إذا لم يَندَفِع
إلاَّ بالقَتلِ؛ لأنًَّه إِخلاءٌ لمِلْكِه الواجِبِ إِخلاَؤُه.«ويَجُوز فِي
الدَّربِ النَّافِذِ فَتْحُ الأَبوابِ للاستِطرِاقِ» لأنّ ...