[ الفقه ]
وإن ادَّعى
دَفْع الثَّمنِ إلى المُرتَهِن فأَنكَره ولا بيِّنَة، ولم يَكُن بِحُضورِ
الرَّاهنِ ضَمِن كَوَكِيل» أي: إذا ادَّعى المأذُون له فِي بَيعِ الرَّهنِ أنَّه
دَفَع الثَّمنَ إلى المُرتَهِن فأَنكَره المُرتَهِن؛ لم يَخْلُ من أَحوالٍ:1- أَن يَكُون عِندَ
المَأذُونِ بيِّنةٌ بذَلِك فيُعمَل بها.2- إذا ...