[ الفقه ]
صلومَن بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُه فلِبائِعٍ مُبْقَى إلى الجُذَاذِ إلا
أنْ يَشْتَرِطَه مُشْتَرٍ. وكذلكَ شَجَرُ العِنَبِ والتُّوتِ والرُّمَّانِ
وغيْرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالمِشْمِشِ والتفَّاحِ. وما خَرَجَ من أكْمامِه
كالوَرْدِ والقُطْنِ. وما قَبْلَ ذلكَ والوَرَقِ فلِمُشْتَرٍ.***** «فصلٌ» ...