[ الفقه ]
لسَّابِعُ: خِيارٌ لاخْتلافِ المُتبايِعَيْنِ. فإذا اخْتَلَفَا في قَدْرِ
الثَّمَنِ تحَالَفا؛ فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلاً: ما بِعْتُه بكَذا وإنَّما بِعْتُه
بكَذا. ثمَّ يَحْلِفُ المُشْتري: ما اشْتَريْتُه بكَذا وإنَّما اشْتَريْتُه بكَذا،
ولكلٍّ الفَسْخُ إذا لمْ يرْضَ أحَدُهما بقَوْلِ الآخَرِ. فإنْ كانَت ...