[ الفقه ]
يحرُمُ بيْعُهُ على بَيْعِ أخيهِ؛ كأنْ يقولَ لمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً
بعَشْرَةٍ: أنا أُعطيكَ مِثْلَها بتِسْعَةٍ. وشراؤُه على شرائِه؛ كأنْ يقولَ لمَنْ
باعَ سلْعَةً بتسعَةٍ: عندِي فيها عشَرَةٌ؛ ليَفْسَخَ ويعْقِدَ معَه، ويَبطُلُ
العَقْدُ فِيهِما. ومَن باعَ رِبويًّا بِنَسيئَةٍ واعْتَاضَ عن ثَمَنِه ما ل ...