[ الفقه ]
لا يصِحُّ بيْعُ المُلاَمَسَةِ، والمَنَابَذَةِ، ولا عبْدٌ من عَبيدِهِ
ونحوِه، ولا استثناؤُه إلا مُعيَّنًا وإنِ اسْتَثْنَى مِن حيوانٍ يُؤْكَلُ:
رَأْسَهُ وجِلْدَهُ وأطرافَهُ؛ صحَّ، وعكْسُهُ الشَّحْمُ والحّمْلُ. ويصِحُّ بيْعُ
ما مَأْكُولُه في جَوْفِه؛ كرُمَّانٍ وبَطِّيخٍ، وبَيعِ الباقِلاَّءِ ونحوِهِ ...