[ الفقه ]
لثَّاني: أنْ يَشْتَرِطاهُ في العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ولو طَويلَةً.
وابْتِداؤُهَا منَ العَقْدِ. وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ. ويَثْبُتُ
في البيعِ والصُّلْحِ بمعناهُ والإجارَةِ في الذِّمَّةِ، أو على مُدَّةٍ لا تَلِي
العَقْدَ. وإنْ شَرَطاهُ لأحَدِهِما دُونَ صاحِبِه؛ صحَّ. وإلى الغَد ...