[ الفقه ]
لنوع الثاني: أنْ تكونَ عَلَى
عمَلٍ معلومٍ؛ كأنْ يستأجِرَ شخصًا لبناءِ جِدارٍ أو حمْلِ شيءٍ إلى مَوْضِعٍ
مُعيَّنٍ.«تَصِحُّ» أي: الإِجارَة.«بِثلاثَةِ شُروطٍ» هي: معرِفَةُ
المَنفعَةِ والأُجْرَةِ، والإباحةُ فِي العينِ المُؤَجَّرَةِ.«مَعرِفَةُ
المَنْفَعَةِ» لأَِنَّها المعقودُ عليها، فاشترطَ العِلمَ ب ...