[ الفقه ]
نهم اتفقوا على أن محل الذكاة هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا
المحل بالإجماع ([1]).وإنما اختصت الذكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء
السيالة ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان ([2]) والذكاة في الحلق تسمى نحرًا وذلك بالنسبة للإبل
- واللبة هي: الوهدة ا ...