×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

لأمة، وهو صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف؛ فدل على آكدية السواك عند الوضوء، إلا أنه ليس بواجب يفعل؛ للمشقة.ومنها: عند تغير رائحة الفم، خصوصًا إذا سكت الإنسان، وأطال السكوت تتغير رائحة فمه، فيتعاهده بالسواك، لا سيما إذا كان يجالس الناس، يتحدث معهم، فلا يؤذيهم برائحة فمه، بل يستاك.ومنها: عندم ...

2
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَعِنْدَ الصَّلاةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» )؛ يعني: كلما أرادوا أن يدخلوا للصلاة، استاكوا. * قوله رحمه الله: (وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ)، وما عدا هذه الأحوال ...

3
[ الفقه ]

َابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ********** يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ، وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَ ...

4
[ الفقه ]

هذه الأمة، فرخص فيها في مسح الخفين بدل من غسل الرجلين، فهذه سنة مؤكدة ثابتة، وفيها تيسير على الناس ورفع للحرج، والحمد لله. * قوله رحمه الله: (يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)؛ يعني: يجوز المسح على الخفين، هو ليس مستحبًّأ، وإنما هو مباح عند الحاجة إليه. * قوله رحمه الله: (وَمَا أَشْبَهَهُمَ ...

5
[ الفقه ]

معنى ذلك أنه لا يزرر، بل إذا كان لا بد من الشد عليه من الخارج، تحضر خيطًا تديره عليه من هنا وهنا، لا، هذا ما يصلح، لكن لو كان فيه أجارير، أو كان فيه شيء يثبته من نفسه؛ يعني: مصنوع معه؛ ليثبته، هذا لا بأس به؛ لأنه لا بد منه، إنما الممنوع أنك تشده بحبل خارجي، أو خيط خارجي ليس منه. * قوله رحمه الله: ...

6
[ الفقه ]

وَنَوْمٍ»([1])، يعني: لا ننزعهما من الحدث الأصغر؛ الغائط، النوم، البول، هذا الذي يمسح من أجله، أما الطهارة الكبرى من الحيض، أو من النفاس، أو من الجنابة، فلا بد من خلع الخفين، وغسل الرجلين. * قوله رحمه الله: (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ)، مدة المسح يوم وليلة للمقيم؛ ي ...

7
[ الفقه ]

على طهارة، ثم خلع وطلع رجليه، يبطل المسح في الرجلين، وإذا بطل في الرجلين، بطل سائر الوضوء، فلا يخلع الممسوح عليه ما يخلعه، إذا خلعه بطل المسح؛ لأنه إنما شرع المسح مع بقاء الحائل، والحائل زال الآن، فلما زال السبب زال الحكم. * قوله رحمه الله: (وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أَوْ خَلَعَ ...

8
[ الفقه ]

َيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ، سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ، وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ. وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِش ...

9
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ)، من شرط المسح على جميع ذلك –يعني: على الخفين، وعلى العمامة- أن يلبسه بعد كمال الطهارة، ولو توضأ وغسل رجليه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الرجل الثانية، خلع الخف، لم يسمح عليهما؛ لأن الطهارة م ...

10
[ الفقه ]

يمسح عليه، إلى نزعه، ليس له مدة، الجبيرة ليس لها مدة، ما دام أنه يحتاج إلى بقائها، فإنه يمسح عليها، ولو طالت المدة، وكذلك لا يشترط أن يلبسها على طهار؛ لأن هذا لم يرد، فهذا مما تفارق فيه الجبيرة الخف:- أنها لا يشترط أن يلبسها على طهارة.- أن ليس لها مدة محددة، بل تبقى ما دام يحتاج إليها، أو يشفى م ...