بالنساء([1])، فلا يلبس أحدهما لبسة الآخر؛ لأن هذا من التشبه؛ محرم، فالمرأة لا تمسح على العمامة، وإن لبستها، لا يجوز لها أن تمسح عليها، إلا الخمار، المرأة إذا لبست خمارًا على رأسها وثبتته، أدارته تحت حنكها، وثبتته، فإنها تمسح عليه؛ لأنه يشبه العمامة، ولهذا قال في متن «الزاد»: «وعلى خُمُر نساء مُد ...
َابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ ********** وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا - إِذَا فَحُشَ- وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ، وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْو ...
* قوله رحمه الله: (وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا)، أما ما يخرج من الجسد من غير السبيلين، فهذا ينقض الوضوء بشرطين:الشرط الأول: أن يكون نجسًا؛ مثل: الدم، هذا نجس.الشرط الثاني: أن يكون كثيرًا؛ النجس الفاحش الخارج من الجسم، وأما ما يخرج من الفضلات من الجسم – من الريق، من النخامة- مثل: ال ...
لأنه متمكن من نفسه، وأما من كان متكئًا أو مضطجعًا، ونام، فإنه ينتقض وضوؤه، ولو كان نومه يسيرًا؛ لأنه لا يدري عن نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ»([1])؛ يعني: وكاء([2]) الدبر، «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَ ...
* قوله رحمه الله: (وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا)؛ لأنه متمكن من نفسه، هذا النوم اليسير، وأما النوم المستغرق، فينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج شيء، ولا يدري عنه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ ...
صلى الله عليه وسلم (لا انما هو بضعة منك)، هذا يفيد أنه لا ينقض الوضوء، لكن قالوا: هذا متقدم، حديث بسرة متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. * قوله رحمه الله: (وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ)، أما لمس الذكر بغير يده –بذراعه، بمرفقه، بسائر أعضائه- فلا ينقض الوضوء. * قوله رحمه الله: (وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَ ...
* قوله رحمه الله: (وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ)، الناقض الأخير: الردة على الإسلام، والردة عن الإسلام هي: الرجوع عن الإسلام بقول، أو فعل، أو اعتقاد، أو شك؛ يعني: يجمع أنواع الردة هذه الأمور الأربعة: قول، أو فعل، أو اعتقاد، أو شك، إذا حصل عنده شيء من الكفر من هذه الأنواع، فإنه يرتد عن دين الإسلا ...
* قوله رحمه الله: (وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)، هو متطهر يقينًا، وشك: هل حصل له ناقض من هذه النواقض المذكورة، أو ما حصل؟ يقول: الأصل الطهارة، يبقى على الطهارة، حتى يتيقن الحدث؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وفي الحديث: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
َابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ********** وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ، وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ([1])، وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ. ********** * قوله رحمه الل ...
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى 38فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [القيامة: 37 - 39] قدرة الله سبحانه وتعالى.فإذا خرج المني دفقًا بلذةٍ، وجب الغسل، وأما لو خرج بدون لذة وبدون قوة، وإنما ينساب بسبب مرض، أو بسبب برد، أو ما أشبه ذلك فهذا لا يوجب الغُسل، إنما ينقض الوضو ...