×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ، أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ)، إذا تيمم بضربتين، هذا ورد، وإن كان فيه مقال، ورد أنه ضرب ضربتين، ولكن الصفة الأولى أصح دليلًا؛ فيقتصر عليها.إلا الذي لا يستطيع، ولا يحسن أن يتيمم بضربة واحدة، فيتيمم بضربتين، المهم أنه يمسح وجهه وكفيه بض ...

2
[ الفقه ]

َلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيْدٍ أَوْ خَوْفِ الْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ أَوْ رَفِيْقِهِ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فِيْ طَلَبِهِ، أَوْ إِعْوَاز ...

3
[ الفقه ]

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، تذكر هذه الآية، فعدل إلى التيمم؛ رفقا بنفسه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: « صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» قال: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَ ...

4
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فِيْ طَلَبِهِ)، أو إذا طلب الماء يخشى على نفسه، يقول: ما يلزم تروح تدور على الماء، وأنت عليك خوف، تيمم. أما إذا كان ما عليك خوف، والماء قريب منه، وبإمكانه أن يبحث عنه، فإنه يبحث عن الماء في رحله، وقربه. * قوله رحمه الله: (أَوْ إِعْوَازٍ ...

5
[ الفقه ]

قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شك موسى- َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ث ...

6
[ الفقه ]

لثَّانِي: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا.الثَّالِثُ: النِّيَّةُ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ، لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرِيْضَةً، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيْضَةٍ، فَلَهُ فِعْلُهَا، وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَ ...

7
[ الفقه ]

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »([1])، فلو أنه ضرب على الأرض، ومسح بوجهه وكفيه –صفة التيمم الكاملة- ولكنه ما نوى التيمم، لم يصح؛ لأنه لم ينوه. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ، لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرِيْضَةً)، التيمم اختلف فيه العلماء: هل هو مبيح للصلاة فقط، ولا يرفع الحدث([2])، أو هو ر ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار)، الرابع: أن يكون المتيمم به ترابًا، فلا يكفي أن يتيمم على حصى، أو على صفا، أو على شيء خال من التراب؛ لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، و﴿مِنْهُ﴾ للتبعيض ...

9
[ الفقه ]

الثًا: (وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ)؛ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة: 6]، فإن وجد الماء، وهو يقدر على استعماله، لم يجز التيمم؛ لأن حضور الماء هو الأصل، فلا يعدل عن الأصل إلى الفرع.رابعًا: (وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ)؛ كما سبق: قد يكون الماء موجودًا، لكن لا يقدر ...

10
[ الفقه ]

اب النفاس ********** وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلادَةِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ بِهِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا، وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ، وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ، فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّة ...