×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

قال لعمران بن حصين رضي الله عنه، قال له، وكان مريضًا: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ»، وفي رواية: « فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا)([1])، وزار صلى الله عليه وسلم مريضًا، فوجده قد اتخذ وسادة يسجد عليها، فأخذا الرسول صلى الله عل ...

2
[ الفقه ]

ِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ»)، هذا الأصل في صلاة المريض، والتفصيل في ذلك. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، فَعَلَى ظَهْرِهِ)، إن شق عليه الصلاة على جنبه، صلى على ظهره مستلقيًا. * قوله رحمه الله: (و ...

3
[ الفقه ]

َعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلاةٍ فِيْ وَقْتِهَا، فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِيْ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا. فَإِنْ جَمَعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى، اشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ فِع ...

4
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلاةٍ فِيْ وَقْتِهَا، فَلَهُ الْجَمْعُ)، المريض –كما سبق في أحواله- يصلي على حسب أحواله، وإذا شق عليه استعمال الماء، فإنه يتيمم، وهو على سريره، أو على مجلسه، يتيمم بالتراب، ويصلي، وكذلك أيضًا إذا احتاج إلى الجمع، يشق عليه أن يصلي كل صلاة في و ...

5
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِيْ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا)، فهذه الصلوات التي تجمع؛ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أما الفجر، فلا تجمع مع غيرها. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ جَمَعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى)، إذا جمع في وقت الأولى، يشترط ثلاثة شر ...

6
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَأَنْ لا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ بِقَدْرِ الْوُضُوْءِ)، قدر الوضوء فقط، يذهب يحضر شيئًا، يتوضأ؛ لأن الجمع معناه: عدم التفريق، فالتفريق اليسير الذي لا يضر لا بأس به. ...

7
[ الفقه ]

َإِنْ أَخَّرَ، اعْتُبِرَ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُوْلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى، قَبْلَ أَنْ يَضِيْقَ عَنْ فِعْلِهَا، وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ، وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ...

8
[ الفقه ]

هذا، إذا جد به السير، فإنه يجمع، إن كان دخل وقت الأولى قبل رحيله، صلى الأولى، ثم جمع إليها الثانية جمع تقديم، وإن كان رحل، ثم دخل وقت الأولى بعدما رحل، فإنه يؤخر الأولى، ويصليها مع الثانية جمع تأخير، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع في السفر. * قوله رحمه الله: (وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ لِ ...

9
[ الفقه ]

َابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ ********** وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَهِيَ مَسِيْرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ، وَكَانَ مُبَاحًا، فَلَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ خَاصَّةً. إِلاَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيْمٍ، أَوْ لا يَنْوِيَ الْقَصْرَ، أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَ ...

10
[ الفقه ]

أو سفرًا لزيارة مريض، أو سفرًا للنزهة المباحة، لا باس بذلك؛ لعموم الآية: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 101]؛ يعني: سفرًا، أما إذا كان لاسفر لمعصية؛ كالذي يسافر إلى بلاد الكفار للنزهة، أو للمعصية والفسق والإباحية، هذا لا يجوز له الترخص بالجمع؛ هذا إعانة له على المعصية، والرخص لا ت ...