* قوله رحمه الله: (إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ)، يشترط للجمعة خاصة شروط؛ شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط الوجوب، فهي:الشرط الأول: الاستيطان، فلا تجب على المسافرين، ولا تجب على البوادي في البر، الرحل، إنما تجب على مستوطنين في قرية، لا يرحلون عنها لا صيفًا ولا شتاء، والقرية سواء كانت مبنية ...
وريح لا؛ يعني: في وقت معتدل وبدون مكبر، فهذا تجب عليه صلاة الجمعة لهذه الآية. * قوله رحمه الله: (إِلاَّ الْمَرْأَةَ) ومن شروط الوجوب الذكورية، فلا تجب الجمعة على المرأة، وكذلك البلوغ، فلا تجب على الصبي، وكذلك من شروطها الإقامة، فلا تجب على مسافر، كذلك الحرية، فلا تجب على عبد مملوك؛ لأنه مملوك لس ...
* قوله رحمه الله: (أَوْ مَطَرٍ، أَوْ خَوْفٍ)، إذا صار هناك مطر يبل الثياب، فلا تجب عليه الجمع؛ لما في الصحيح: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»([1]). * قوله رحمه ال ...
َمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا: فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا، فِيْ قَرْيَةٍ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا، وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ، فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقِرَاءَةُ ...
لشرط الثاني: (وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا)، من شروط الصحة: العدد، واختلف العلماء في العدد، منهم من يقول: أربعون، ومنهم من يقول: اثنا عشر؛ على أقوال كثيرة، تزيد على عشرين قولًا، ذكرها ابن حجر في «فتح الباري»([1])، لكن الصحيح أن ما انعقدت به الجماعة، انعقدت به الجمعة؛ ثلاثة ...
لى خطبة، الدليل مع من قال: خطبتان، قالوا: الخطبتان بدل الركعتين؛ لأن الأصل أربع ركعات، فالخطبتان بدل من الركعتين، ولذلك تصلى الجمعة ركعتين، أين ذهبت الركعتان الثالثة والرابعة؟ قالوا: محل الخطبة. المسألة خطيرة جدًّا؛ أن يخطبوا خطبة واحدة. * قوله رحمه الله: (وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ)، يشت ...
الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ»([1])، فيكثر من قراءة القرآن في الخطبة. * قوله رحمه الله: (فِي كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله ...
َيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ، فَإِذَا صَعِدَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَّةَ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَنْزِلُ، فَيُصَ ...
ذا أولى؛ يكون على منبر، هذا مستحب، ولو خطب على الأرض، لو وقف وخطب على الأرض، صحت خطبته. * قوله رحمه الله: (فَإِذَا صَعِدَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ)، ويستحب إذا صعد المنبر أن يقبل على الناس، ويسلم عليهم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ...
كان في وقته كثير من المهاجرين والأنصار، ولا استغربوا هذا، ولا أنكروا عليه، حتى يجيء حثالات في هذا الوقت، ويقولون: هذا بدعة. * قوله رحمه الله: (ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ)، إذا فرغ المؤذن من الأذان الثاني، يقولم الإمام فيخطب، لا يخطب وهو جالس، هذا من سنن الخطبة، وفعل الر ...