انيًا: إذا مرض، فلا بأس بالعلاج والتداوي، يباح التداوي، عند بعض العلماء يقولون: يجب. والمذهب: أنه يباح، وليس واجبًا؛ إن شاء فعله وإن شاء تركه([1])، يباح التداوي، ولا ينافي التوكل، فالمسلم يتداوى؛ لأن هذا سبب، ويتوكل على الله في حصول الشفاء، ما يعتمد على الدواء، ولكن يتوكل على الله، والدواء إنما ...
وَالْأَقْرَبِينَ﴾(البقرة180)، هذا في أول الأمر، ثم نُسخ ذلك بالمواريث، ليس له أن يوصي لوالديه ولا لأقاربه، إنما يوصي بأعمال البر، والأقارب يكفيهم الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»([1]) الوصية للوالدين والأقربين بالم ...
وشفى الله سعدًا من هذا المرض، وكثر ماله وأولاده، يقول: إنه ليس له إلا بنت، وصار له أولاد، الحاصل: أن هذه أحكام الوصية: تكون بالثلث فأقل، لمن كان عنده مال كثير، أما من ماله قليل، فلا يضيق على الورثة، وله الأجر في ذلك، « إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَ ...
لامه: «لا إله إلا الله»، قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »([1])، فيذكره بـ «لا إله إلا الله»؛ ليموت عليها. * قوله رحمه الله: (وإذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ)، إذا تُيقن موته، إذا ظهرت عليه علامات الوفاة، أما إذا لم ي ...
* قوله رحمه الله: (فَإِذَا أَخَذَ فِيْ غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ)، ثم إذا أراد أن يغسله فإنه يجعله في مكان مستور، وليس أمام الناس عند المارة، بل يكون في مكان مستور، ويُغطي عورته، يجعل عليها غطاء، ثم يجرده من ثيابه، ويستر عورته، يجعل على الفرجين شيئًا يسترهما، ولا يعريه. * قوله رحمه الله: (ثُمَّ ...
ُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ([1])، ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ كَذلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً([2])، يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ، وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ ...
غسله مرة واجبة، يعمم بها بدنه، واجبة لا بد منها، ويستحب أن يزيد عليها ثانية وثالثة. * قوله رحمه الله: (يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ)، يمر في كل مرة يده على بطن الميت؛ لأجل أن يخرج إن كان هناك شيء. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ)، إذا خرج شيء بعد التغسيل من فرجه، فإ ...
َيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ([1]). وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ([2])، وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ([3])، وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، وَالْمَرْأَةُ يُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلاثَةَ قُرُوْنٍ، وَيُسْدَلُ ...
* قوله رحمه الله: (وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ)، الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين، ومواضع السجود؛ أعضاء السجود. * قوله رحمه الله: (وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا)، وإن طيب كل بدن الميت؛ يعني: طلاه بالطيب أو بالمسك، هذا شيء حسن، وإن اقتصر على مغابن جسمه وعلى فتحات الجسم، هذا يكفي. * قوله ر ...
ُمَّ يُكَفَّنُ فِيْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ([1])، يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ([2]).**** ...