×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَوْ زَارَهَا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)، هذا عند ...

2
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا)، هذا فيه ملاحظة: «أي قربة» ليس بصحيح، ليس «أي قربة»، بل أي قربة ورد الدليل بإهدائها للميت، فلا بأس، أما بدون دليل، فلا. * قوله رحمه الله: (وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ)؛ أي: ما ورد به ال ...

3
[ الفقه ]

ِتَابُ الزَّكَاةِ ********** وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا، وَلا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ، وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا ...

4
[ الفقه ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، مع أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله، ويقولونها أيضًا، ولكنهم يشركون، يقولون: المسيح ابن الله، ويعبدونه ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ ...

5
[ الفقه ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ»، الزكاة تؤخذ من متوسط المال، ما تؤخذ ...

6
[ الفقه ]

إن كان ليس لمانعها شوكة ولا قوة، فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرًا؛ لأنها حق واجب عليه لغيره، فإذا منعه، فإن ولي الأمر يأخذها من ماله –ولو لم يرض- ويضعها في مواضعها؛ كما أنه يأخذ الحقوق من الناس لأصحابها، أعظمها الزكاة، فيأخذها –ولو لم يرضوا بذلك- ويصرفها في مصارفها.هذه هي الزكاة في الإسلام، ولو ...

7
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (مِلْكًا تَامًّا)، ملكا تامًّا؛ يعني: بخلاف الملك الذي لم يتم، مثلًا صداق امرأة قبل الدخول بها هذا ما تم، أو مثلًا زكاة الخارج من الأرض قبل نضج الثمار وقبل حصاده: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ لأنه ما لم يقبضه من المصدر هو عُرضة للسقوط، ملك غير تام.الشرط ...

8
[ الفقه ]

َلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ، وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ([1]).وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا، وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ،إِلاَّ السّ ...

9
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالأَثْمَانِ)، الأثمان التي هي النقود، سميت أثمانًا لأنها قيم للأشياء –النقود- والأصل هي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. * قوله رحمه الله: (وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ)، وهي السلع المعدة للبيع والشراء؛ طلبًا للربح. * قوله رحمه الله: (وَلا زَكَاةَ فِي ...

10
[ الفقه ]

َابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ**********وَهِيَ الرَّاعِيَةُ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا([1])، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى ...