×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ)، هذا الشرط؛ أن يكال ويدخر للقوت، أما الذي يؤكل في الحال، فهذا لا زكاة فيه، الذي يؤكل في الحال –مثل: الفواكه، مثل: الخضروات- هذا ليس فيه زكاة. * قوله رحمه الله: (يُكَالُ وَيُدَّخَرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ، وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَو ...

2
[ الفقه ]

َيَجِبُ الْعُشْرُ فِيْمَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوْحِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيْمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، كَالدَّوَالِيْ وَالنَّوَاضِحِ، وَإِذَا بَدَا الصَّلاحُ فِيْ الثَّمَرِ، وَاشْتَدَّ الْحَبُّ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَلا يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى، وَلا الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا. و ...

3
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَلا زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ)، ولا زكاة فيما يكسبه اللقاط مثلًا؛ لأنه ما ملكه وقت الحصاد، فلا زكاة فيه. * قوله رحمه الله: (وَلا فِيْ اللَّقَاطِ، وَلا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِحَصَادِهِ)، لو أخذ مثلًا ثلاثمائة صاع أجرة، ما فيها شيء؛ لأن ...

4
[ الفقه ]

َلا يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ، فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، مُخْتَلِفَ الأَنْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ، وَلَهُ أَجْرُهُ.********** ...

5
[ الفقه ]

لنَّوْعُ الثَّانِيْ: الْمَعْدِنُ، فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَوِ الْكُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ، أَوِ الْحَدِيْدِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ.وَ ...

6
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَفِي الرِّكَازِ)، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من أموال المسلمين عليه علامة المسلمين هذا حكمه حكم اللقطة، يُبحث عن أصحابه، أما ما لم يُعلم أصحابه؛ كونه من الجاهلية، فهذا هو الركاز، فيه الخمس. * قوله رحمه الله: (الْخُمُسُ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ، قَل ...

7
[ الفقه ]

َابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ ********** وَهِيَ نَوْعَانِ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً. فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ([1])، فَإِنْ كَا ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ) (الفضة)، وتسمى بالورق، الورِق، وليست الورَق: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: 19]؛ نقود الفضة التي كانت معهم.الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم بالدراهم النبوية الإسلامية، وم ...

9
[ الفقه ]

َلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ. وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا. فَأَمَّا الْمُعَ ...

10
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالْعَارِيَةِ وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)؛ لأن العارية تقوم مقام الاستعمال، العارية استعمال تعيره لمن تحتاج إليه في المناسبات. * قوله رحمه الله: (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ ...