* قوله رحمه الله: (لا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ)؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60]، و«إنما» كلمة حصر، فتحصر الزكاة فيهم. * قوله رحمه الله: (وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْ ...
قوله رحمه الله: (لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَقَالَ لِقَبِيْصَةَ: أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا)، هذا الغارم لغيره. * قوله رحمه الله: (وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ، وَ ...
َابُ مَنْ لا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ ********** لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، وَلا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ: بَنُوْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ. وَلا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَلا إِلَى الْوَلَدِ ...
* قوله رحمه الله: (وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ)، ثانيًا: لا تدفع الزكاة لقوي مكتسب؛ لأن الغنى على قسمين: غنى بالفعل لمن عنده مال، وغنى بالقوة القريبة، وهو القوي الذي يقدر على الاكتساب، هذا غنى بالقوة، ما عنده مال، لكنه لو اشتغل، لحصل على المال، فهذا لا تدفع له الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « ل ...
* قوله رحمه الله: (وَلا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ: بَنُوْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ)، ثالثًا: لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا لآل محمد؛ لأنها أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله، وآله هم بنو هاشم، يدخل فيهم آل علي وآل عقيل([1])، ويدخل فيهم آل العباس ...
* قوله رحمه الله: (وَلا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا)، الرابع: لا يجوز دفعها للوالدين، ولا للأولاد؛ يعني: لا للأصول، ولا للفروع، لماذا؟ لأن نفقة الوالدين على ولدهما، فلا يجعل الزكاة بدلًا عما يجب عليه من نفقة والديه إذا احتاجا، وكذلك نفقة الأولاد علي والدهم؛ فلا يجعل ا ...
* قوله رحمه الله: (وَلا إِلَى رَقِيْقٍ)، ولا تدفع الزكاة إلى المملوك، إلى رقيق يعني: إلى المملوك؛ لأن نفقته تجب على سيده؛ فلو دفعها إلى المملوك، فكأنه دفعها إلى السيد، وهو غني. * قوله رحمه الله: (وَلا إِلَى كَافِرٍ)، ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر؛ لأن الزكاة للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: « تُؤْخ ...
َأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ، وَلا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا. وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تَجْزِهِ، إِلاَّ الْغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِ ...
لدين الذي عليه، فإن الحاكم يتدخل، ويأخذ من ماله، ويسدد دينه، كذلك في الزكاة؛ لأنها دين في ذمته. * قوله رحمه الله: (وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تَجْزِهِ)، إذا دفع الزكاة لغير مستحقها كالغني؛ لأنها لا تجزئه، لأن الزكاة –كما بيَّن الله جل وعلا- للأصناف الثمانية، وغي ...
ِتَابُ الصِّيَامِ ********** وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ، وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ. وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: كَمَالِ شَعْبَانَ، وَرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ وَوُجُوْدِ غَيْمٍ أَوْ قَتْرٍ لَيْلَةَ ...