×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

َابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ********** لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا، إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكاةُ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ، سَقَطَتْ. وَيَجُوْزُ تَعْجِيْلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ، وَلا يَجُوْزُ قَ ...

2
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا، إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا)، إذا أمكن من ذلك، أما إذا كان لا يستطيع إخراجها وقت الوجوب، فتبقى دينًا في ذمته، يخرجها متى ما تمكن وزال العذر. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزّ ...

3
[ الفقه ]

َإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا. وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوِ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ.وَلا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُق ...

4
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَلا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ)، هذا محل إخراج الزكاة، عرفنا وقت إخراجها، هذا محل إخراجها، تخرج زكاة كل مال في بلده، هذا الأصل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَ ...

5
[ الفقه ]

ابُ مَنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ ********** وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ: الْفُقَرَاءُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ لا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعَ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِكَسْبٍ وَلا غَيْرِهِ. وَالثَّانِيْ: الْمَسَاكِيْنُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَ ذلِكَ، وَلا يَجِدُوْنَ تَ ...

6
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَهُمُ: الَّذِيْنَ لا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعَ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِكَسْبٍ وَلا غَيْرِهِ)، الفقير: العاجز عن الكسب. * قوله رحمه الله: (وَالثَّانِيْ: الْمَسَاكِيْنُ)، المسكين أحسن حالًا من الفقير، وهو: من يجد نصف الكفاية، أو أكثرها، فهو أحسن حالًا من الفقير، ولهذا النبي ...

7
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ، وَهُمُ: السَّادَةُ الْمُطَاعُوْنَ فِيْ عَشَائِرِهِمْ، الَّذِيْنَ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِمْ إِسْلامُهُمْ، أَوْ دَفْعُ شَرِّهِمْ، أَوْ قُوَّةُ إِيْمَانِهِمْ، أَوْ دَفْعُهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعُوْنَتُهُمْ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاة ...

8
[ الفقه ]

لْخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمُ: الْمُكَاتَبُوْنَ، وَإِعْتَاقُ الرَّقِيْقِ.السَّادِسُ: الْغَارِمُوْنَ، وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أَوْ لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.السَّابِعُ: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَهُمُ: الْغُزَاةُ الَّذِيْنَ لا دِيْوَانَ ل ...

9
[ الفقه ]

ما الغارم لنفسه، فهو المدين الذي لا يستطيع سداد الدين، وهو مطالب به، هذا يعطى من الزكاة، هذا يسمى الغارم لنفسه، أو لزمته غرامة، ولا يستطيع تسديدها، فيعطى من الزكاة. * قوله رحمه الله: (وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أَوْ لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِ ...

10
[ الفقه ]

لثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيْلِ، وَهُوَ: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِيْ بَلَدِهِ. فَهَؤُلاءِ أَهْلُ الزَّكَاةِ، لا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ. لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ ص ...