×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنِ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا)، إذا أفطرتا من أجل الجنين، من أجل الحمل أو الرضيع، وأما هي نشيطة، تقوي على الصيام، فهذه عليها أمران: القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم. * قوله رحمه الله: (وَإِنْ صَامَتَا، ...

2
[ الفقه ]

لرَّابِعُ: الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ. وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ لا غَيْرُ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يَقْضِيْ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، ...

3
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ لا غَيْرُ)، وعلى سائر من أفطر القضاء فقط، إلا من أفطر بالجماع، فهذا عليه القضاء، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإنه يطعم ستين مسكينًا. * قوله رحمه الله: (وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ ا ...

4
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، سَقَطَتْ عَنْهُ)، اختلف العلماء: إذا لم يجد شيئًا من هذه الثلاث؛ لا عتق، ولا يقدر على صيام شهرين، ولا إطعام ستين مسكينًا، هل تسقط عنه الكفارة، أو تبقى في ذمته؟ على قول المذهب أنها تسقط؛ لأن الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: « هَلْ تَجِدُ ...

5
[ الفقه ]

قوله رحمه الله: (فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)؛ لأنها تتداخل من نوع واحد، والموجب للكفارة شيء واحد، فتتداخل، فتكفي كفارة واحدة، هذا إذا كرر الجماع في يوم، لاحظوا كرر الجماع في يوم، أما إذا ...

6
[ الفقه ]

َمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ؛ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ، أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا.وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْم ...

7
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ)، إن استمر معه العذر الذي لا يستطيع معه القضاء، ومات في مرضه، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتمكن من القضاء. * قوله رحمه الله: (وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ)، أما إن كان مات ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا، فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ)، مسألة إذا مات وعليه صيام من رمضان، ولم يقضه؟ لا يُصام عنه –على المذهب- ولكن يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته، أو إن تبرع أحد عنه، فأجزأ، أما إن كان صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه؛ لرواية: « مَنْ مَاتَ وَع ...

9
[ الفقه ]

َابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ********** وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ اسْتَعَطَ، أَوِ اسْتَقَاءَ، أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ، أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ، عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ، وَإِنْ ف ...

10
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (أَوْ اسْتَعَطَ)، ما الاستعطاء؟ السعوط، يوضع في الأنف قطرة أو شيء من الدواء السائل، فهذا الاستعاط، هذا يبطل الصيام؛ لأنه يذهب إلى الجوف، لأن المنخر يصل إلى الجوف، ينفذ إلى الجوف.وكذلك إذا أوصل إلى جوفه شيئًا، أي شيء من أي موضع كان؛ من طريق الحلق، أو من طريق الأنف، أو من طريق ال ...