فِيْهَا جَذَعَةٌ([1])، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ، إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ، إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَ ...
* قوله رحمه الله: (وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ، أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ)، يجب في الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، ثم يستقر النصاب. * قوله رح ...
* قوله رحمه الله: (إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ)، ما بين المقدارين هذا وقص، ليس فيه شيء. * قوله رحمه الله: (ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ)، ثم تستقر الفريضة، إذا زادت عن مائتين وواحدة، تستقر الفريضة؛ في كل خمسين حقة. * قوله رحمه ال ...
لنَّوْعُ الثَّانِيْ: الْبَقَرُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أَوْ تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ([1])، إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ، إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، ثُمَّ ...
لنَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.وَلا يُؤْخَذُ فِي ا ...
* قوله رحمه الله: (وَلا هَرِمَةٌ)؛ يعني: كبيرة السن. * قوله رحمه الله: (وَلا الرُّبَّى)، التي لها ولد تُربيه. * قوله رحمه الله: (وَلا الْمَاخِضُ)، ولا الحامل. * قوله رحمه الله: (وَلا الأَكُوْلَةُ)؛ يعني: التي يؤكل لحمها، لحمها طيب يؤكل؛ لأن هذه ثمينة، والزكاة من المتوسط، ولا تؤخذ من المرتفع: « ...
* قوله رحمه الله: (أَوْ مِرَاضًا)، كلها فيها مرض، يؤخذ من الموجود، ولو فيه مرض. * قوله رحمه الله: (فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا)؛ من المراض، أو من الذكور. * قوله رحمه الله: (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ)، الجذعة من الضأن: ما تم لها ستة أشهر، نصف سنة، ...
َإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلاً كَامِلاً، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الْوَاحِدِ. وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِ ...
* قوله رحمه الله: (وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا)، بهذه الشروط: * قوله رحمه الله: (حَوْلاً كَامِلاً)، هذا واحد. * قوله رحمه الله: (وَكَانَ مَرْعَاهُمْ)، كذلك المرعى يرعين من مكان واحد، ما يتفرقن. * قوله رحمه الله: (وَفَحْلُهُمْ)، والفحل ...
َابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ ********** وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ، إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ، وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلا ...