[ الفقه ]
لقسم الثاني: تحريم غير مؤبد.قوله رحمه الله: «وَيَحْرُمُ
الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ»، الجمع بين الأختين هذا غير مؤبد، إذا طلق
امرأته، جاز أن يتزوج أختها، أما ما دامت أختها معه، فلا يتزوج أختها.قوله رحمه الله: «وَبَيْنَ
المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»؛ أي: الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع
ب ...