[ الفقه ]
وله رحمه الله: «إِذَا
اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا»، إذا شرطت عليه أن تبقى في دارها، وفي
بيتها، ولا تذهب على بيته، لها ما شرطت عليه.قوله رحمه الله: «أَوْ
بَلَدَهَا»، أو شرطت ألا تخرج من بلدها، فلها ما شرطت.قوله رحمه الله: «أَوْ أَنْ لا
يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا»؛ لأنها تتضرر من الضرة التي يتزوجه ...