[ الفقه ]
وَإِذَا عَرَّسَ عَلى
بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ عَرَّسَ عَلى ثَيِّبٍ
أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، لِقَوْلِ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ
البِكْرَ عَلى الثَّيِّبِ، أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ
الثَّيِّبَ عَلى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَ ...