[ الفقه ]
وَالرَّجْعِيَّةُ
زَوْجَةٌ، يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ وَالظِّهَارُ، وَلَهَا التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا
وَالتَّشَرُّفُ لَهُ، وَلَهُ وَطْؤُهَا وَالخَلْوَةُ بِهَا وَالسَّفَرُ بِهَا،
وَإِذَا ارْتَجَعَهَا، عَادَتْ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا
حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ ...