[ الفقه ]
وَمَتَى نَكَحَتِ
الْمُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ
الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ،
وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ.وَلَ ...