[ الفقه ]
ِتابُ الظِّهار**********وَهُوَ:
أَنْ يَقُوْلَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ، أَوْ مَنْ
تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّأْبِيْدِ. أَوْ يَقُوْلَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِيْ،
يُرِيْدُ تَحْرِيْمَهَا بِهِ، فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّر بِتَحْرِيْرِ
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، ...