[ الفقه ]
الذبح للغنم والبقر، تذبح مع حلقها، والعقر للمعجوز عنها من الإبل أو من
سائر الحيوانات، إذا عجز عن إمساكها بأن ندت، فيطلق عليها القذيفة، أو الرصاص، وما
أصابها من أي مكان ماتت، فهي حلال، هذه ذكاتها؛ لأنه ما يقدر على إمساكها
وتذكيتها.قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ
نَحْرُ الإِبِلِ»، وإن ذبحها مع حلقه ...