[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَإِنْ قُتِلَ
الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيهِ»، إذا قتل المضطر صاحب المال الذي منعه من أخذ
ما يبقى على حياته، فهو هدر؛ لأنه ظالم في هذه الحالة.قوله رحمه الله: «وَلا يُبَاحُ
التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([1])، وفي الحل ...