[ الفقه ]
وله رحمه الله: «فَهَذَا
يُخَيَّرُ الوَلِيُّ فِيْهِ بَيْنَ القَوَدِ وَالدِّيَّةِ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»»، دية العمد غير
محددة، حسب ما يستقرون عليه، المحددة في الخطأ وشبه ا ...