[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَلَوْ
تَرَدَّى بَعِيْرٌ فِي بِئْرٍ فَتَعَذَّرَ نَحْرُهُ، فَجُرِحَ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ
كَانَ مِنْ جَسَدِهِ، فَمَاتَ بِهِ، حَلَّ أَكْلُهُ»، سقط بعير في بئر، فرماه
من شفير البئر، وأصابه، فإنه يحل بذلك؛ لأنه لا يقدر عليه أكثر من ذلك، إلا إذا
كان رأسه بالماء، فإنه لا يُدرى هل مات بال ...