[ الفقه ]
وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً،
ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا
الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، وإِنْ صَدَّقتهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَلا شَيْءَ لَهَا،
وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ قَالَتْ: هُوَ أ ...