[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَلا يَدْخُلُ
مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الحَرْبِ إِلاَّ امْرَأَةً طَاعِنَةً فِيْ السِّنِّ؛
لِسَقْيِ المَاءِ وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى»، المرأة ليس عليها جهاد، ولكن يجوز
أن تخرج مع المجاهدين؛ لخدمتهم، ولسقي الماء، ولمعالجة الجرحى، أما إنها تدخل
المعركة تحمل السلاح، فهذا لا يجوز.قوله رح ...