[ الفقه ]
الثَّانِيْ: أَنْ يَبْعَثَ
الأَمِيْرُ فِيْ البَدَاءَةِ سَرِيَّةً، وَيَجْعَلَ لَهَا الرُّبُعَ، وَفِي
الرَّجْعَةِ أُخْرى، وَيَجْعَلَ لَهَا الثُّلُثَ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ، أَخْرَجَ
خُمُسَهُ، ثُمَّ أَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا، وَقَسَّمَ البَاقِيَ فِيْ
الجَيْشِ وَالسَّرِيَّةَ مَعًا.********** ...