[ الفقه ]
فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ
قُلَّتَيْنِ، أو كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ
لَوْنَهُ، أو طَعْمَهُ، أو رِيْحَهُ ([1])، وَمَا سِوَى ذلِكَ
يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ. وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً
وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.**********الشرحقوله ر ...