[ الفقه ]
الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
سِتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ
وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا
عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ
بَعْضُهَا كَالأَمَةِ.**********الشرحقوله رحمه الله: «الشَّرْط ...